الفصل 171
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
في أجل خمسة عشر يوما بداية من تاريخ ختم الإكتتاب يدعو المؤسسون المكتتبين لحضور الجلسة العامة
التأسيسية التي تعقد طبق الصيغ وفي الآجال المضمنة ببطاقة الإرشادات. كما يوضع بالمقر الإجتماعي للشركة وعلى ذمة المساهمين جرد في جملة الأعمال المنجزة لحساب الشركة من
قبل المؤسس أو المؤسسين وذلك في أجل خمسة عشر يوما على الأقل قبل تاريخ إنعقاد الجلسة العامة التأسيسية
الأولى. ويبت الإجتماع المذكور في مسألة تبني الشركة للتعهدات السابقة المتخذة من قبل المؤسسين.
التأسيسية التي تعقد طبق الصيغ وفي الآجال المضمنة ببطاقة الإرشادات. كما يوضع بالمقر الإجتماعي للشركة وعلى ذمة المساهمين جرد في جملة الأعمال المنجزة لحساب الشركة من
قبل المؤسس أو المؤسسين وذلك في أجل خمسة عشر يوما على الأقل قبل تاريخ إنعقاد الجلسة العامة التأسيسية
الأولى. ويبت الإجتماع المذكور في مسألة تبني الشركة للتعهدات السابقة المتخذة من قبل المؤسسين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون