Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
( نقح بالفصل الاول من القانون عدد 16 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009)
I - تجنب
على مسيري الشركة خفية الاسم أن يحرصوا على تجنب كل تضارب بين مصالحهم الشخصية ومصالح الشركة
وأن تكون شروط العمليات التي يبرمونها مع الشركة التي يسيرونها عادلة. وعليهم أن يصرحوا كتابة بما لهم من
مصالح مباشرة أو غير مباشرة في العقود أو العمليات التي تبرم مع الشركة أو أن يطلبوا التنصيص على ذلك في
محاضر اجتماعات مجلس الإدارة. II - في العمليات الخاضعة للترخيص والمصادقة والتدقيق
1 - يجب أن يخضع كل اتفاق يبرم مباشرة أو بواسطة شخص متداخل بين الشركة، من جهة، ورئيس مجلس
إدارتها أو عضو مجلس إدارتها المفوض أو مديرها العام أو أحد مديريها العامين المساعدين أو أحد أعضاء مجلس
إدارتها أو أحد المساهمين فيها من الأشخاص الطبيعيين المالكين بصفة مباشرة أو غير مباشرة لحقوق تصويت
تفوق عشرة بالمائة أو الشركة التي تكون لها الرقابة عليها حسب أحكام الفصل 461 من هذه المجلة، من جهة
أخرى، إلى الترخيص المسبق من مجلس الإدارة على ضوء خاص يحرره مراقب أو مراقبو الحسابات يبيّن
فيه الآثار المالية والاقتصادية للعمليات المعروضة على الشركة. (أضيفت بالقانون عدد 47 لسنة 2019 مؤرخ
في 29 ماي 2019 )
وتنطبق أحكام الفقرة الفرعية المتقدمة على الاتفاقات التي تكون للأشخاص المذكورين مصلحة غير مباشرة فيها. كما تخضع للترخيص المسبق الاتفاقات التي تبرم بين الشركة وشركة أخرى إذا كان أو المدير
العام أو عضو مجلس الإدارة المفوض أو أحد المديرين العامين المساعدين أو أحد أعضاء مجلس الإدارة في الشركة
شريكا ملزما بديون تلك الشركة بوجه التضامن أو وكيلا أو مديرا عاما أو عضو مجلس إدارة أو بصفة عامة مسيرا
لها. وليس لمن ذكر أن يشارك في التصويت على الترخيص المطلوب. 2 - تخضع إلى الترخيص المسبق من مجلس الإدارة ومصادقة الجلسة العامة وتدقيق مراقب الحسابات، العمليات
التالية :
ـ إحالة الأصول التجارية أو أحد العناصر المكونة لها وكراؤها للغير ما لم يكن النشاط الرئيسي الذي تمارسه
الشركة متمثلا في القيام بالعمليات المذكورة. ـ الاقتراض الهام الذي يعقد لفائدة الشركة متى حدد العقد التأسيسي أدناه. ـ بيع العقارات إذا نص العقد التأسيسي على ذلك. ـ ضمان ديون الغير إلا إذا نص العقد التأسيسي على الإعفاء من الترخيص والمصادقة والتدقيق في حدود مبلغ
معين. وتستثنى من ذلك مؤسسات القرض والتأمين. - إحالة خمسين بالمائة أو أكثر من القيمة المحاسبية الخام للأصول الثابتة للشركة. (أضيفت بالقانون عدد 47
لسنة 2019 مؤرخ في 29 ماي 2019)
وينظر مجلس الإدارة في الترخيص على ضوء خاص يحرره مراقب أو مراقبو الحسابات يبينون فيه الأثار
المالية والاقتصادية للعمليات المعروضة على الشركة. (أضيفت بالقانون عدد 47 لسنة 2019 مؤرخ في 29 ماي 2019 )
3 - على كل واحد من الأشخاص المذكورين بالفقرة 1 المتقدمة أن يعلم أو المدير العام أو
عضو مجلس الإدارة المفوض بكل اتفاقية تخضع لأحكام نفس الفقرة بمجرد بلوغ العلم إليه بها. ويعلم أو المدير العام أو عضو مجلس الإدارة المفوض مراقب أو مراقبي الحسابات بكل اتفاقية
تم الترخيص فيها ويعرضها على الجلسة العامة للمصادقة عليها. ويحرر مراقب أو مراقبو الحسابات تقريرا خاصا يتعلق بتلك العمليات، وتنظر الجلسة العامة في المصادقة في ضوئه. وليس للمعني بالأمر الذي اشترك في العملية أو كانت له مصلحة غير مباشرة فيها أن يشارك في التصويت ولا
تحتسب أسهمه في حساب النصاب والأغلبية. 4 - تنتج الاتفاقات التي تصادق عليها الجلسة العامة وتلك التي ترفض المصادقة عليها آثارها تجاه الغير إلا إذا
قضي ببطلانها من أجل التغرير. وتحمل مسؤولية اللاحق بالشركة بسبب هذه الاتفاقات على المعني بالأمر
إذا لم يرخص فيها مجلس الإدارة ولم تصادق عليها الجلسة العامة. وبالنسبة إلى العمليات التي رخص فيها مجلس
الإدارة ولم تصادق عليها الجلسة العامة، تحمل المسؤولية على المعني بالأمر وعلى أعضاء مجلس الإدارة ما لم
يثبتوا عدم مسؤوليتهم. 5 - تخضع الالتزامات والتعهدات المتخذة من قبل الشركة نفسها أو من قبل شركة خاضعة لرقابتها على معنى أحكام
الفصل 461 من هذه المجلة، لفائدة أو المدير العام أو عضو مجلس الإدارة المفوض أو
المديرين العامين المساعدين أو أعضاء مجلس الإدارة والمتعلقة بأحد عناصر تأجيرهم أو منح أو امتيازات ممنوحة
أو مستحقة لهم أو قد يستحقونها بعنوان إنهاء مهامهم أو تعديلها أو بعد إنهاء مهامهم أو تعديلها، إلى أحكام الفقرات 1
و3 أعلاه. وعلاوة على المعني بالأمر أو مجلس الإدارة عند الاقتضاء يمكن الحكم ببطلان الاتفاقات
المبرمة خلافا للأحكام المتقدمة إذا أضرت بالشركة. III - في العمليات الممنوعة
باستثناء الأشخاص المعنويين الأعضاء في مجلس الإدارة، يحجر على والمدير العام وعضو
مجلس الإدارة المفوض والمديرين العامين المساعدين وأعضاء مجلس الإدارة وعلى قرين كل واحد منهم وأصوله
وفروعه وكل شخص متداخل لحساب أحدهم أن يعقدوا بأي وجه من الوجوه قروضا من الشركة أو أن يحصلوا منها
على تسبقات أو فتح حساب جار لهم على المكشوف أو غيره أو دعم كما يحجر عليهم أن يجعلوا منها ضامنا أو
كفيلا في التعهدات التي يلتزمون بها للغير، وإلا كان العقد باطلا. وينطبق التحجير المنصوص عليه بالفقرة المتقدمة على الممثلين الدائمين للأشخاص المعنويين الأعضاء في مجلس
الإدارة. ولا يجوز لأي مساهم أو قرينه أو أصوله أو فروعه أو كل شخص متداخل لحساب أحدهم أن يعقد بأي وجه من
الوجوه قروضا من الشركة أو أن يحصل منها على تسبقات أو فتح حساب جار له على المكشوف أو غيره أو دعم
لاستعماله في الاكتتاب في أسهم الشركة، وإلا كان العقد باطلا. IV - في العمليات الحرة
لا تنطبق أحكام الفقرة II أعلاه على الاتفاقات المتعلقة بعمليات جارية ومبرمة بشروط عادية. ولا تنطبق أحكام
الفقرة III على العمليات الجارية والمبرمة بشروط عادية التي تبرمها مؤسسات القرض. غير أن هذه الاتفاقات يجب أن تكون إعلام من قبل المعني بالأمر إلى رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام
أو عضو مجلس الإدارة المفوض. وتحال قائمة مفصلة في الاتفاقات المذكورة إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراقب
أو مراقبي الحسابات. ويجري تدقيق هذه العمليات وفق معايير التدقيق المتعارف عليها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟