الفصل 106
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يكون الوكلاء والشركاء المتسببون في البطلان مسؤولين بالتضامن تجاه الغير وباقي الشركاء عن الناشئ
عن هذا البطلان. وتنقرض المسؤولية بمرور ثلاث سنوات بداية من تاريخ إحراز الحكم القاضي بالبطلان على قوة إتصال
القضاء. ولا تقبل المسؤولية عن الأفعال المتسببة في البطلان إذا إنعدم سبب البطلان قبل يوم نظر المحكمة في
الأصل إبتدائيا أو في الأجل المعين من قبل القاضي لتلافي البطلان وتحمل مصاريف دعاوى البطلان المقدمة من
قبل على المدعى عليهم.
عن هذا البطلان. وتنقرض المسؤولية بمرور ثلاث سنوات بداية من تاريخ إحراز الحكم القاضي بالبطلان على قوة إتصال
القضاء. ولا تقبل المسؤولية عن الأفعال المتسببة في البطلان إذا إنعدم سبب البطلان قبل يوم نظر المحكمة في
الأصل إبتدائيا أو في الأجل المعين من قبل القاضي لتلافي البطلان وتحمل مصاريف دعاوى البطلان المقدمة من
قبل على المدعى عليهم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون