الفصل 128
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالفصل الاول من القانون عدد 65 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005)
يجب أن تنعقد الجلسة العامة العادية السنوية في أجل ثلاثة أشهر من تاريخ اختتام السنة المحاسبية للشركة. وفي أجل ثلاثين يوما على الأقل قبل إنعقاد الجلسة العامة الملتئمة للمصادقة على القوائم المالية، تبلغ للشركاء،
بواسطة مكاتيب مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بأي وسائل أخرى تترك أثرا كتابيا أو لها حجية الوثيقة
الكتابية، الوثائق التالية:
- التصرف،
- قائمة إحصاء مكاسب الشركة،
- القوائم المالية،
- نص القرارات المقترحة،
- مراقب الحسابات في الحالات التي يجب فيها تعيينه. يمكن لشريك واحد أو لعدة شركاء يمثلون خمسة في المائة على الأقل من رأس المال طلب إضافة ترسيم مشاريع
للمداولات بجدول الأعمال. وتدرج هذه المشاريع بجدول أعمال الجلسة العامة بعد أن يوجه الشريك أو الشركاء
المذكورون إلى الشركة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو أي وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا أو لها
حجية الوثيقة الكتابية. ويجب توجيه المطلب قبل انعقاد الجلسة العامة الأولى. (أضيفت بالقانون عدد 47 لسنة
2019 مؤرخ في 29 ماي 2019 )
ويمكن لكل شريك أن يطرح على الوكيل أسئلة كتابية وذلك قبل التاريخ المحدد لإنعقاد الجلسة العامة بثمانية أيام
على الأقل. ويطالب الوكيل بالإجابة عن الأسئلة الكتابية أثناء إنعقاد الجلسة العامة. ويمكن لكل شريك وفي كل وقت أن يطلع على عين المكان على الوثائق المشار إليها أعلاه المتعلقة بالسنوات
الثلاث الأخيرة وله الاستعانة في ذلك بخبير محاسب أو بمحاسب. وتتعهد المحكمة بدعوى بطلان المداولات المتخذة خلافا للأحكام المشار إليها أعلاه و تنظر فيها وفق إجراءات
القضاء الاستعجالي. وكل شرط بالعقد التأسيسي مخالف لما أشير إليه أعلاه يعد لاغيا.
يجب أن تنعقد الجلسة العامة العادية السنوية في أجل ثلاثة أشهر من تاريخ اختتام السنة المحاسبية للشركة. وفي أجل ثلاثين يوما على الأقل قبل إنعقاد الجلسة العامة الملتئمة للمصادقة على القوائم المالية، تبلغ للشركاء،
بواسطة مكاتيب مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بأي وسائل أخرى تترك أثرا كتابيا أو لها حجية الوثيقة
الكتابية، الوثائق التالية:
- التصرف،
- قائمة إحصاء مكاسب الشركة،
- القوائم المالية،
- نص القرارات المقترحة،
- مراقب الحسابات في الحالات التي يجب فيها تعيينه. يمكن لشريك واحد أو لعدة شركاء يمثلون خمسة في المائة على الأقل من رأس المال طلب إضافة ترسيم مشاريع
للمداولات بجدول الأعمال. وتدرج هذه المشاريع بجدول أعمال الجلسة العامة بعد أن يوجه الشريك أو الشركاء
المذكورون إلى الشركة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو أي وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا أو لها
حجية الوثيقة الكتابية. ويجب توجيه المطلب قبل انعقاد الجلسة العامة الأولى. (أضيفت بالقانون عدد 47 لسنة
2019 مؤرخ في 29 ماي 2019 )
ويمكن لكل شريك أن يطرح على الوكيل أسئلة كتابية وذلك قبل التاريخ المحدد لإنعقاد الجلسة العامة بثمانية أيام
على الأقل. ويطالب الوكيل بالإجابة عن الأسئلة الكتابية أثناء إنعقاد الجلسة العامة. ويمكن لكل شريك وفي كل وقت أن يطلع على عين المكان على الوثائق المشار إليها أعلاه المتعلقة بالسنوات
الثلاث الأخيرة وله الاستعانة في ذلك بخبير محاسب أو بمحاسب. وتتعهد المحكمة بدعوى بطلان المداولات المتخذة خلافا للأحكام المشار إليها أعلاه و تنظر فيها وفق إجراءات
القضاء الاستعجالي. وكل شرط بالعقد التأسيسي مخالف لما أشير إليه أعلاه يعد لاغيا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون