الفصل 152
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
كل إتفاق يعقد مباشرة أو عن طريق شخص متداخل بين الشريك الوحيد والشركة يجب أن يلحق بوثائق المحاسبة
السنوية، إضافة إلى مراقب الحسابات إن وجد. وفي صورة عدم مراعاة الشروط المحددة بالفقرة الأولى من هذا الفصل فإن الشريك الوحيد يكون مسؤولا شخصيا
عن الأضرار اللاحقة بالشركة أو بالغير.
السنوية، إضافة إلى مراقب الحسابات إن وجد. وفي صورة عدم مراعاة الشروط المحددة بالفقرة الأولى من هذا الفصل فإن الشريك الوحيد يكون مسؤولا شخصيا
عن الأضرار اللاحقة بالشركة أو بالغير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون