الفصل 79
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا إنكشفت الشركة للغير بأية طريقة كانت، فإن الشركاء يكونون ملزمين بنفس الشروط التي يلزم بها الشركاء في
شركة المفاوضة. وكشف شركة المحاصة للغير لا يترتب عنه الذي يستمر في تنظيم العلاقات بين الشركاء، وكل شرط
مخالف بالعقد التأسيسي لا يعارض به الغير.
شركة المفاوضة. وكشف شركة المحاصة للغير لا يترتب عنه الذي يستمر في تنظيم العلاقات بين الشركاء، وكل شرط
مخالف بالعقد التأسيسي لا يعارض به الغير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون