الفصل 131
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
( نقحت الفقرة الأولى وأضيفت فقرتان ثانية وثالثة بالقانون عدد 16 لسنة 2009 المؤرخ في 16مارس2009)
لا يمكن تحوير العقد التأسيسي للشركة إلا عن طريق مداولة مصادق عليها من الشركاء الممثلين لثلاثة أرباع
رأس مال الشركة على الأقل والمجتمعين في جلسة عامة خارقة للعادة. ويجوز أن ينص العقد التأسيسي على أن تحوير العقد التأسيسي يتم بقرار من الجلسة العامة الخارقة للعادة التي
تلتئم بحضور الشركاء المالكين لنصف الحصص على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب المشار إليه، تعقد جلسة ثانية
بعد مدة لا تقل عن ستين يوما يحضرها الشركاء المالكون لثلث رأس المال على الأقل. وتتم لحضور
الجلسة العامة الثانية طبق الصيغ المنصوص عليها بالفصل 126 من هذه المجلة. وفي كل الأحوال تتخذ القرارات
بأغلبية ثلثي الشركاء الحاضرين أو الممثلين. ويمكن أن يشترط العقد التأسيسي نصابا أو أغلبية أرفع مما ذكر دون
اشتراط الإجماع. ويمكن أن يتم تعديل العقد التأسيسي من قبل الشركة إذا تم ذلك تطبيقا لأحكام قانونية أو ترتيبية تقتضي ذلك. ويعرض العقد التأسيسي في صيغته المعدلة على مصادقة أول جلسة عامة موالية. ولكل شريك حق المساهمة في الترفيع في رأس مال الشركة بنسبة تعادل ما يملكه من حصص. ويمكن للشركاء ممارسة حق الإكتتاب في الأجل المحدد بالمداولة القاضية بالترفيع في رأس المال. ولا يمكن أن يقل هذا الأجل عن واحد وعشرين يوما تحتسب من تاريخ إفتتاح الحق في الإكتتاب. ويتم إشعار الشركاء بإفتتاح الإكتتاب وبأجل الإكتتاب بواسطة مكاتيب مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو
بأي وسائل أخرى تترك أثرا كتابيا أو لها حجية الوثيقة الكتابية. وبفوات هذا الأجل يعتبر الشريك متخليا عن حقه في المساهمة في الترفيع، وفي هذه الحالة يتم توزيع الحصص
الجديدة التي لم يقع إكتتابها فيما بين الشركاء الآخرين في أجل واحد وعشرين يوما وبحسب نسبة حصصهم في
الشركة وبعد فوات ذلك الأجل يفتح الإكتتاب للغير حسب قرار الجلسة العامة. على أنه لا يمكن لأي قرار أن يلزم الشريك بترفيع مساهمته في رأس مال الشركة.
لا يمكن تحوير العقد التأسيسي للشركة إلا عن طريق مداولة مصادق عليها من الشركاء الممثلين لثلاثة أرباع
رأس مال الشركة على الأقل والمجتمعين في جلسة عامة خارقة للعادة. ويجوز أن ينص العقد التأسيسي على أن تحوير العقد التأسيسي يتم بقرار من الجلسة العامة الخارقة للعادة التي
تلتئم بحضور الشركاء المالكين لنصف الحصص على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب المشار إليه، تعقد جلسة ثانية
بعد مدة لا تقل عن ستين يوما يحضرها الشركاء المالكون لثلث رأس المال على الأقل. وتتم لحضور
الجلسة العامة الثانية طبق الصيغ المنصوص عليها بالفصل 126 من هذه المجلة. وفي كل الأحوال تتخذ القرارات
بأغلبية ثلثي الشركاء الحاضرين أو الممثلين. ويمكن أن يشترط العقد التأسيسي نصابا أو أغلبية أرفع مما ذكر دون
اشتراط الإجماع. ويمكن أن يتم تعديل العقد التأسيسي من قبل الشركة إذا تم ذلك تطبيقا لأحكام قانونية أو ترتيبية تقتضي ذلك. ويعرض العقد التأسيسي في صيغته المعدلة على مصادقة أول جلسة عامة موالية. ولكل شريك حق المساهمة في الترفيع في رأس مال الشركة بنسبة تعادل ما يملكه من حصص. ويمكن للشركاء ممارسة حق الإكتتاب في الأجل المحدد بالمداولة القاضية بالترفيع في رأس المال. ولا يمكن أن يقل هذا الأجل عن واحد وعشرين يوما تحتسب من تاريخ إفتتاح الحق في الإكتتاب. ويتم إشعار الشركاء بإفتتاح الإكتتاب وبأجل الإكتتاب بواسطة مكاتيب مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو
بأي وسائل أخرى تترك أثرا كتابيا أو لها حجية الوثيقة الكتابية. وبفوات هذا الأجل يعتبر الشريك متخليا عن حقه في المساهمة في الترفيع، وفي هذه الحالة يتم توزيع الحصص
الجديدة التي لم يقع إكتتابها فيما بين الشركاء الآخرين في أجل واحد وعشرين يوما وبحسب نسبة حصصهم في
الشركة وبعد فوات ذلك الأجل يفتح الإكتتاب للغير حسب قرار الجلسة العامة. على أنه لا يمكن لأي قرار أن يلزم الشريك بترفيع مساهمته في رأس مال الشركة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون