Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يكون الشركة عدا شركة المحاصة بكتب خطي أو بحجة رسمية. وإذا كانت من بين المساهمات حصص عينية تتعلق بعقار مسجل يجب أن يحرر طبقا للتشريع الجاري به العمل وإلا ع ّد باطلا. ومحرر العقد يكون مسؤولا أمام الشركة والشركاء فيها إذا ارتكب خطأ فادحا أو غشا. ولا تقبل فيما بين الشركاء أي حجة لمعارضة ما تضمنه الشركة. غير أن الاتفاقات المبرمة بين الشركاء بشأن الشركة تكون صحيحة وملزمة لأطرافها إذا اقتصرت على تنظيم الحقوق الخاصة بهم ولم تتعارض مع مقتضيات العقد التأسيسي. ( نقحت الفقرة الثالثة بالفصل الأول من القانون عدد 16 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس)
ويجب أن تحال الاتفاقات التي تنص على شروط تفضيلية لبيع أو شراء أوراق مالية تمثل مساهمة في رأس المال أو التي تمكن من المساهمة فيه والمصدرة من قبل شركات المساهمة العامة، إلى الشركة المعنية وإلى هيئة السوق المالية في أجل لا يتجاوز خمسة أيام عمل بالبورصة بداية من تاريخ إمضاء الاتفاق وإلا فإن آثارها تعلق قانونا ويكون أطرافها في حل مما التزموا به إبان العروض العمومية للبيع. ويجب أيضا إعلام الشركة وهيئة السوق المالية بتاريخ نهاية العمل بالاتفاق. ويحدد ترتيب صادر عن هيئة السوق المالية شروط وصيغ إعلام العموم ببنود الاتفاقات المذكورة. ( أضيفت الفقرة الرابعة بالفصل 2 من القانون عدد 16 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009)
ويجوز لغير الشركاء عند الإقتضاء أن يثبتوا بكل الوسائل وجود الشركة أو شرطا أو أكثر من الشروط التي تضمنها الشركة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟