الفصل 316
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
تعتبر أسهما نقدية:
- الأسهم التي تسدد قيمتها بمال سائل أو بطريقة المقاصة أو التي تم إصدارها على إثر إدماج الأموال الإحتياطية
أو الأرباح أو منح الإصدار في رأس المال. - الأسهم التي تكون قيمتها متأتية في جزء منها من إدماج الأموال الإحتياطية أو الأرباح أو منح الإصدار وفي
جزء آخر من تحرير الحصص نقدا. وبإستثناء الأسهم التي يقع تحريرها "نقدا" تكون الأسهم النقدية واجبة التحرير بأكملها عند الإكتتاب وكل سهم من غير النوع المذكور آنفا يعتبر سهما عينيا.
- الأسهم التي تسدد قيمتها بمال سائل أو بطريقة المقاصة أو التي تم إصدارها على إثر إدماج الأموال الإحتياطية
أو الأرباح أو منح الإصدار في رأس المال. - الأسهم التي تكون قيمتها متأتية في جزء منها من إدماج الأموال الإحتياطية أو الأرباح أو منح الإصدار وفي
جزء آخر من تحرير الحصص نقدا. وبإستثناء الأسهم التي يقع تحريرها "نقدا" تكون الأسهم النقدية واجبة التحرير بأكملها عند الإكتتاب وكل سهم من غير النوع المذكور آنفا يعتبر سهما عينيا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون