الفصل 336
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يجب على المؤسسات المصدرة للرقاع أن تعرض على موافقة هيئة السوق المالية كل الاقتراحات المتعلقة بإحدى
النقاط التالية:
- تغيير شكل المؤسسة المصدرة للرقاع أو موضوعها أو حلها أو إنقسامها أو "اندماجها مع مؤسسات أخرى"
- التخفيض في رأس المال الإجتماعي غير الناتج عن خسارة. - إصدار رقاع جديدة يكون لها حق تفضيلي بالنسبة إلى دين المالكين الحاليين للرقاع. - التخلي الكلي أو الجزئي عن الضمانات الممنوحة لمالكي الرقاع. - وكل تغيير آخر لشروط الإصدار التي تضمنتها النشرة المشار إليها بالفصل 164 من هذه المجلة. ولا يمكن للمؤسسات المصدرة للرقاع أن تتجاهل رفض الموافقة من قبل هيئة السوق المالية إلا بالتسديد الكامل
للرقاع في أجـل محدد لا يتجاوز شهرا بداية من تاريخ إعلام المؤسسة المعنية بذلك الرفض ويدرج مقرر رفض
الموافقة المذكور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. ويتم التسديد الكامل للرقاع المعنية دون مساس بأي غرم للضرر الذي يمكن أن يطالب به عند الإقتضاء كل مالك
للرقاع.
النقاط التالية:
- تغيير شكل المؤسسة المصدرة للرقاع أو موضوعها أو حلها أو إنقسامها أو "اندماجها مع مؤسسات أخرى"
- التخفيض في رأس المال الإجتماعي غير الناتج عن خسارة. - إصدار رقاع جديدة يكون لها حق تفضيلي بالنسبة إلى دين المالكين الحاليين للرقاع. - التخلي الكلي أو الجزئي عن الضمانات الممنوحة لمالكي الرقاع. - وكل تغيير آخر لشروط الإصدار التي تضمنتها النشرة المشار إليها بالفصل 164 من هذه المجلة. ولا يمكن للمؤسسات المصدرة للرقاع أن تتجاهل رفض الموافقة من قبل هيئة السوق المالية إلا بالتسديد الكامل
للرقاع في أجـل محدد لا يتجاوز شهرا بداية من تاريخ إعلام المؤسسة المعنية بذلك الرفض ويدرج مقرر رفض
الموافقة المذكور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. ويتم التسديد الكامل للرقاع المعنية دون مساس بأي غرم للضرر الذي يمكن أن يطالب به عند الإقتضاء كل مالك
للرقاع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون