الفصل 226
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يعين مجلس المراقبة أعضاء هيئة الإدارة الجماعية لمدة أقصاها ست سنوات إلا إذا نص العقد
التأسيسي على خلاف ذلك. ويمكن أن يقع إختيار هؤلاء الأعضاء من خارج المساهمين. ويتولى مجلس المراقبة
أحد أعضاء هيئة الإدارة الجماعية رئيسا لها. وإذا كان شخص واحد يباشر المهام المسندة لهيئة الإدارة الجماعية فإنه تطلق عليه صفة مدير عام وحيد. ويبدأ مفعول التسمية بهيئة الإدارة الجماعية بمجرد قبول العضوية به وعند الإقتضاء من تاريخ حضور أول
اجتماعاته.
التأسيسي على خلاف ذلك. ويمكن أن يقع إختيار هؤلاء الأعضاء من خارج المساهمين. ويتولى مجلس المراقبة
أحد أعضاء هيئة الإدارة الجماعية رئيسا لها. وإذا كان شخص واحد يباشر المهام المسندة لهيئة الإدارة الجماعية فإنه تطلق عليه صفة مدير عام وحيد. ويبدأ مفعول التسمية بهيئة الإدارة الجماعية بمجرد قبول العضوية به وعند الإقتضاء من تاريخ حضور أول
اجتماعاته.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون