Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يعين مجلس المراقبة أعضاء هيئة الإدارة الجماعية لمدة أقصاها ست سنوات إلا إذا نص العقد
التأسيسي على خلاف ذلك. ويمكن أن يقع إختيار هؤلاء الأعضاء من خارج المساهمين. ويتولى مجلس المراقبة
أحد أعضاء هيئة الإدارة الجماعية رئيسا لها. وإذا كان شخص واحد يباشر المهام المسندة لهيئة الإدارة الجماعية فإنه تطلق عليه صفة مدير عام وحيد. ويبدأ مفعول التسمية بهيئة الإدارة الجماعية بمجرد قبول العضوية به وعند الإقتضاء من تاريخ حضور أول
اجتماعاته.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟