الفصل 328
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
لا تنطبق أحكام هذه المجلة:
- على الرقاع التي تصدرها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية. - على الرقاع التي تصدرها الشركات غير المقيمة والبنوك التي تخضع إلى مصادق عليها بمقتضى قانون،
عندما تكون جميع الرقاع التي هي من نفس الإصدار قد وقع إكتتابها بالعملة الأجنبية من قبل غير المقيمين.
- على الرقاع التي تصدرها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية. - على الرقاع التي تصدرها الشركات غير المقيمة والبنوك التي تخضع إلى مصادق عليها بمقتضى قانون،
عندما تكون جميع الرقاع التي هي من نفس الإصدار قد وقع إكتتابها بالعملة الأجنبية من قبل غير المقيمين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون