Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
(أضيف بالقانون عدد 96 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005) تخضع إلى مراقبين اثنين أو أكثر للحسابات مرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية:
- مؤسسات القرض ذات المساهمة العامة وشركات متعددة الاختصاصات،
- الشركات الملزمة بإعداد قوائم مالية مجمعة بمقتضى التشريع الجاري به العمل إذا تجاوز مجموع موازنتها
بعنوان الحسابات المجمعة مبلغا يتم تحديده بمقتضى أمر،
- الشركات التي تتجاوز مجمل تعهداتها لدى مؤسسات القرض وقائم إصداراتها الرقاعية مبلغا يتم تحديده بمقتضى
أمر. ويجب على مراقبي الحسابات أن لا يكونوا مرتبطين بأي علاقة شراكة أو بمعاملات أخرى مهما كان نوعها من
شأنها أن تحد من الاستقلالية فيما بينهم وأن يحددوا شروط وطرق إعداد تقاريرهم اعتمادا على مبدأ المواجهة في
التدقيق. وتضبط القواعد والعنايات المهنية المتعلقة بالمراقبة المزدوجة لحسابات الشركات بمقتضى معيار مهني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟