الفصل 364
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
لا تجوز إقامة أية قضائية على الشركة تتعلق بمباشرة الحقوق المشتركة لكافة الحصص أو الأسهم المنظمة
لفئـة واحدة إلا بإسم هذه الفئة بعد صدور قرار بالموافقة على القيام من الجلسة العامة الخاصة المنصوص عليها
بالفصل 360 من هذه المجلة وبواسطة نائب عن الفئة المذكورة تعينه الجلسة العامة الخاصة من بين أعضائها.
لفئـة واحدة إلا بإسم هذه الفئة بعد صدور قرار بالموافقة على القيام من الجلسة العامة الخاصة المنصوص عليها
بالفصل 360 من هذه المجلة وبواسطة نائب عن الفئة المذكورة تعينه الجلسة العامة الخاصة من بين أعضائها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون