الفصل 357
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يجب إعداد ورقة لتسجيل حضور مالكي الأسهم ذات الأولوية في دون حق الإقتراع من الحاضرين بالجلسة
العامة الخاصة بطريق الأصالة أو النيابة بمقتضى توكيل ويجب أن يكون الوكلاء القائمون بالنيابة أعضاء في
الجلسة العامة الخاصة بصفتهم الشخصية. وتشتمل ورقة الحضور على ذكر أسماء مالكي الأسهم ذات الأولوية في دون حق الإقتراع الحاضرين
والممثلين وبيان لقب كل واحد منهم ومقره وعدد الأسهم التي يملكها. وتوضع هذه الورقة بمجرد تحريرها وبعد الإشهاد بصحتها من قبل رئيس الجلسة العامة الخاصة، وقبل الإقتراع
الأول، تحت تصرف أعضاء الجلسة العامة الخاصة لتمكينهم من الإطلاع عليها.
العامة الخاصة بطريق الأصالة أو النيابة بمقتضى توكيل ويجب أن يكون الوكلاء القائمون بالنيابة أعضاء في
الجلسة العامة الخاصة بصفتهم الشخصية. وتشتمل ورقة الحضور على ذكر أسماء مالكي الأسهم ذات الأولوية في دون حق الإقتراع الحاضرين
والممثلين وبيان لقب كل واحد منهم ومقره وعدد الأسهم التي يملكها. وتوضع هذه الورقة بمجرد تحريرها وبعد الإشهاد بصحتها من قبل رئيس الجلسة العامة الخاصة، وقبل الإقتراع
الأول، تحت تصرف أعضاء الجلسة العامة الخاصة لتمكينهم من الإطلاع عليها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون