Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يجب إعداد ورقة لتسجيل حضور مالكي الأسهم ذات الأولوية في دون حق الإقتراع من الحاضرين بالجلسة
العامة الخاصة بطريق الأصالة أو النيابة بمقتضى توكيل ويجب أن يكون الوكلاء القائمون بالنيابة أعضاء في
الجلسة العامة الخاصة بصفتهم الشخصية. وتشتمل ورقة الحضور على ذكر أسماء مالكي الأسهم ذات الأولوية في دون حق الإقتراع الحاضرين
والممثلين وبيان لقب كل واحد منهم ومقره وعدد الأسهم التي يملكها. وتوضع هذه الورقة بمجرد تحريرها وبعد الإشهاد بصحتها من قبل رئيس الجلسة العامة الخاصة، وقبل الإقتراع
الأول، تحت تصرف أعضاء الجلسة العامة الخاصة لتمكينهم من الإطلاع عليها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟