الفصل 105
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا تم التصريح ببطلان الشركة بمقتضى أحرز على قوة إتصال القضاء فإن إنحلال الشركة يقع وفق
مقتضيات العقد التأسيسي وأحكام القانون الجاري به العمل.
مقتضيات العقد التأسيسي وأحكام القانون الجاري به العمل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون