الفصل 204
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن للجلسة العامة أن تمنح أعضاء مجلس الإدارة مقابل ممارسة نشاطهم مبلغا ماليا يحدد سنويا في شكل منحة
حضور. وتحمل هذه المنح على "أعباء إستغلال"الشركة.
حضور. وتحمل هذه المنح على "أعباء إستغلال"الشركة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون