الفصل 347
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
تعتبر الأسهم ذات الأولوية في دون حق الإقتراع أوراقا مالية. وتحدث بقرار من الجلسة العامة الخارقة للعادة أثناء الترفيع في رأس المال أو بتحويل أسهم عادية موجودة. ولا يمكن لأي شركة إصدار أسهم ذات أولوية في دون حق الإقتراع إلا إذا حققت أرباحا خلال الثلاث
سنوات الأخيرة أو إذا وفرت لمالكي تلك الأسهم تعهدا بنكيا يضمن لهم دخلا يساوي الأدنى المنصوص عليه
بالفصل 350 من هذه المجلة.
سنوات الأخيرة أو إذا وفرت لمالكي تلك الأسهم تعهدا بنكيا يضمن لهم دخلا يساوي الأدنى المنصوص عليه
بالفصل 350 من هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون