الفصل 272
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يكون مراقبو الحسابات مسؤولين تجاه الشركة والغير عن النتائج الضارة الناجمة عن الأخطاء أو الإهمال
المرتكب من قبلهم أثناء تأدية مهامهم. ولا يكونون مسؤولين مدنيا عن الجرائم التى يرتكبها أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء هيئة الإدارة الجماعية، إلا
إذا لم يكشفوا عنها في تقريرهم للجلسة العامة بعد علمهم بها.
المرتكب من قبلهم أثناء تأدية مهامهم. ولا يكونون مسؤولين مدنيا عن الجرائم التى يرتكبها أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء هيئة الإدارة الجماعية، إلا
إذا لم يكشفوا عنها في تقريرهم للجلسة العامة بعد علمهم بها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون