Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
(نقحت الفقرتان الثالثة والرابعة وأضيفت فقرات خامسة وسادسة وسابعة بالفصل الاول من القانون عدد 16 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009)
تثير الشركة المسؤولية ضد أعضاء مجلس الإدارة بناء على قرار من الجلسة العامة الذي يمكن اتخاذه ولو
لم يكن موضوعه مدرجا بجدول أعمالها. ويجب أن ترفع هذه في ظرف ثلاث سنوات تحسب بداية من تاريخ الكشف عن الفعل الضار غير أنه إذا
وصف الفعل بالجناية فإن تنقرض بمرور عشر سنوات. ويمكن للجلسة العامة أن تتصالح أو تتخلى في أي وقت من الأوقات عن وذلك بشرط عدم مساهم
أو مساهمين يملك أو يملكون على الأقل خمسة بالمائة من رأس مال الشركة خفية الاسم إذا كانت شركة مساهمة
خصوصية أو ثلاثة بالمائة إذا كانت ذات مساهمة عامة وليست له أو لهم صفة عضو أو أعضاء في مجلس الإدارة. ويترتب عن قرار رفع أو التصالح عزل أعضاء مجلس الإدارة المعنيين. يحق لكل مساهم أو مساهمين يملك أو يملكون على الأقل خمسة بالمائة من رأس مال الشركة خفية الاسم إذا كانت
شركة مساهمة خصوصية أو ثلاثة بالمائة إذا كانت ذات مساهمة عامة أو كانت له أو لهم مساهمة في رأس المال
لا تقل عن مليون دينار وليست له أو لهم صفة عضو أو أعضاء في مجلس الإدارة، أن يرفعوا في إطار المصلحة
المشتركة، ضد أعضاء مجلس الإدارة من أجل خطإ ارتكبوه أثناء ممارستهم لمهامهم. ولا يمكن
للجلسة العامة أن تتخذ قرارا بالرجوع في الدعوى. ويعتبر باطلا كل تنصيص مخالف بالعقد التأسيسي. وتقضي المحكمة بإلزام المسير القانوني أو الفعلي برد ما أخذه من مال الشركة مع الأرباح الحاصلة له من استعمالها
لخاصة نفسه أو للغير ويبقى الحق للشركاء في مطالبته بما فوق ذلك من الخسائر وتوجيه الجزائية عليه عند
الاقتضاء. وتستحق التعويضات المحكوم بها لفائدة الشركة. ولا تمنع الأحكام المتقدمة المساهم من إقامة الفردية التي يمكنه أن يباشرها بنفسه وباسمه الخاص.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟