الفصل 310
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
لا يمكن إتخاذ قرار الحط من رأس مال الشركة إلى مستوى الصفر أو إلى ما أقل من رأس المال الأدنى القانوني،
إلا بشرط تغيير شكل الشركة أو الترفيع في رأس مالها في نفس الوقت إلى أن يبلغ قيمة مساوية أو أرفع من رأس
المال الأدنى القانوني.
إلا بشرط تغيير شكل الشركة أو الترفيع في رأس مالها في نفس الوقت إلى أن يبلغ قيمة مساوية أو أرفع من رأس
المال الأدنى القانوني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون