الفصل 315
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يجب على الشركة خفية الإسم أن تفتح بمقرها الإجتماعي أو لدى وسيط مرخص له حسابا لكل مالك لأوراق مالية
يدون به إسمه وعنوانه، وعند الإقتضاء إسم من له حق الإنتفاع وعنوانه، مع بيان عدد الأوراق التي يملكها. وتمسك الحساب الشركة المصدرة دون غيرها إذا كانت من غير شركات المساهمة العامة وتجسم الأوراق المالية
بمجرد ترسيمها بذلك الحساب. وتسلم الشركة المصدرة أو الوسيط المرخص له في عدد الأوراق المالية التي يملكها المعني بها. ويجوز لكل مالك الإطلاع على الحسابات المذكورة. ويتم تداول الأوراق المالية عن طريق تحويلها من حساب إلى حساب آخر. وتكون الأوراق المالية غير قابلة للتجزئة تجاه الشركة المصدرة. وتطبق وجوبا على الشركات خفية الإسم الأحكام المتعلقة بالسوق المالية وخاصة تلك التي تطرح أوراقا وأدوات
مالية للمساهمة العامة.
يدون به إسمه وعنوانه، وعند الإقتضاء إسم من له حق الإنتفاع وعنوانه، مع بيان عدد الأوراق التي يملكها. وتمسك الحساب الشركة المصدرة دون غيرها إذا كانت من غير شركات المساهمة العامة وتجسم الأوراق المالية
بمجرد ترسيمها بذلك الحساب. وتسلم الشركة المصدرة أو الوسيط المرخص له في عدد الأوراق المالية التي يملكها المعني بها. ويجوز لكل مالك الإطلاع على الحسابات المذكورة. ويتم تداول الأوراق المالية عن طريق تحويلها من حساب إلى حساب آخر. وتكون الأوراق المالية غير قابلة للتجزئة تجاه الشركة المصدرة. وتطبق وجوبا على الشركات خفية الإسم الأحكام المتعلقة بالسوق المالية وخاصة تلك التي تطرح أوراقا وأدوات
مالية للمساهمة العامة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون