الفصل 52
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بالسجن من شهر إلى عامين وبخطية من ثلاثمائة إلى ثلاثة آلاف دينار المصفي الذي يحيل كل أصول
الشركة التي في حالة أو بعضها مخالفا بذلك الفصلين 34 و 35 من هذه المجلة.
الشركة التي في حالة أو بعضها مخالفا بذلك الفصلين 34 و 35 من هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون