الفصل 55
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
( ألغيت الفقرة الرابعة بالقانون عدد 16 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009 )
لشركاء المفاوضة صفة التاجر. غير أنه لا يمكن لدائني الشركة مطالبة الشريك بخلاص ديونها إلا بعد خمسة
عشر يوما من تاريخ إنذاره بالدفع. ويكون الشركاء المنتسبون للشركة زمن قيام الإلتزام، متضامنين فيما بينهم من أموالهم الخاصة. ويجب على الدائنين ممارسة في ظرف ثلاث سنوات بداية من تاريخ حلول الدين.
لشركاء المفاوضة صفة التاجر. غير أنه لا يمكن لدائني الشركة مطالبة الشريك بخلاص ديونها إلا بعد خمسة
عشر يوما من تاريخ إنذاره بالدفع. ويكون الشركاء المنتسبون للشركة زمن قيام الإلتزام، متضامنين فيما بينهم من أموالهم الخاصة. ويجب على الدائنين ممارسة في ظرف ثلاث سنوات بداية من تاريخ حلول الدين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون