الفصل 71
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يحجر على الشريك المقارض بالمال التدخل في إدارة أعمال الشركة ولو كان تدخله بموجب تفويض. وإذا خالف هذا التحجير فإنه يصبح مسؤولا بالتضامن غير المحدود مع الشركاء المقارضين بالعمل عن كل
التعهدات الناجمة عن التصرفات الممنوعة. وتكون مسؤوليته حسب نسبة عدد أعمال التدخل أو خطورتها
محصورة في النتائج الناجمة عن تصرفه أو شاملة لجميع ديون الشركة. ولا يعتبر من أعمال التدخل في الإدارة والتصرف الخارجي للشركة، مراقبة تصرفات الوكلاء والآراء
والإستشارات التي تسدى لهم، وكذلك الترخيص لهم في إجراء أعمال تتجاوز حدود نفوذهم.
التعهدات الناجمة عن التصرفات الممنوعة. وتكون مسؤوليته حسب نسبة عدد أعمال التدخل أو خطورتها
محصورة في النتائج الناجمة عن تصرفه أو شاملة لجميع ديون الشركة. ولا يعتبر من أعمال التدخل في الإدارة والتصرف الخارجي للشركة، مراقبة تصرفات الوكلاء والآراء
والإستشارات التي تسدى لهم، وكذلك الترخيص لهم في إجراء أعمال تتجاوز حدود نفوذهم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون