الفصل 199
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
لا تكون مداولات مجلس الإدارة صحيحة إلا إذا حضرها نصف أعضائه على الأقل. وكل تنصيص بالعقد التأسيسي على خلاف ذلك يعتبر باطلا. وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين إلا إذا نص العقد التأسيسي على أغلبية أرفع من
ذلك. وفي صورة تعادل الأصوات، يقع ترجيح صوت رئيس الجلسة إلا إذا نص العقد التأسيسي على خلاف ذلك.
ذلك. وفي صورة تعادل الأصوات، يقع ترجيح صوت رئيس الجلسة إلا إذا نص العقد التأسيسي على خلاف ذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون