الفصل 264
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن للقاضي الإستعجالي إعفاء مراقب أو مراقبي الحسابات المعينين، لسبب مشروع بطلب من:
- النيابة العمومية. - مجلس الإدارة. - مساهم أو عدة مساهمين حائزين على خمسة عشر بالمائة من رأس مال الشركة على الأقل. - هيئة السوق المالية بالنسبة إلى الشركات المساهمة العامة. وعند الإعفاء يتم تعويض المراقب المعفى من قبل الجلسة العامة أو القاضي بحسب الحالات.
- النيابة العمومية. - مجلس الإدارة. - مساهم أو عدة مساهمين حائزين على خمسة عشر بالمائة من رأس مال الشركة على الأقل. - هيئة السوق المالية بالنسبة إلى الشركات المساهمة العامة. وعند الإعفاء يتم تعويض المراقب المعفى من قبل الجلسة العامة أو القاضي بحسب الحالات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون