Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يمكن للقاضي الإستعجالي إعفاء مراقب أو مراقبي الحسابات المعينين، لسبب مشروع بطلب من:
- النيابة العمومية. - مجلس الإدارة. - مساهم أو عدة مساهمين حائزين على خمسة عشر بالمائة من رأس مال الشركة على الأقل. - هيئة السوق المالية بالنسبة إلى الشركات المساهمة العامة. وعند الإعفاء يتم تعويض المراقب المعفى من قبل الجلسة العامة أو القاضي بحسب الحالات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟