الفصل 207
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
إن أعضاء مجلس الإدارة مسؤولون طبقا لقواعد القانون العام بالتضامن بينهم تجاه الشركة أو الأجانب عنها عن
أفعالهم المخالفة لمقتضيات هذه المجلة أو الأخطاء التي يرتكبونها في تصرفاتهم خصوصا إذا قاموا بتوزيع أرباح
صورية أو لم يعارضوا في هذا التوزيع إلا إذا أثبتوا أنهم قد بذلوا في أعمالهم ما يبذله صاحب المؤسسة المتبصر
والوكيل النزيه.
أفعالهم المخالفة لمقتضيات هذه المجلة أو الأخطاء التي يرتكبونها في تصرفاتهم خصوصا إذا قاموا بتوزيع أرباح
صورية أو لم يعارضوا في هذا التوزيع إلا إذا أثبتوا أنهم قد بذلوا في أعمالهم ما يبذله صاحب المؤسسة المتبصر
والوكيل النزيه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون