الفصل 337
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
لا يمكن للشركة المصدرة للرقاع أن تقبل رهنا على رقاعها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون