الفصل 314
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
( اضيفت الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة بالقانون عدد
16 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009)
يجب أن تكون الأوراق المالية مهما كان نوعها، التي تصدرها الشركات خفية الإسم، إسمية ومضمنة بحسابات
يمسكها الأشخاص المعنوية المصدرة أو وسيط مرخص له. ويحجر إصدار حصص الأرباح أو حصص التأسيس. ويجب على كل مالك حصص أرباح أو حصص تأسيس أن يرفع في أجل لا يتجاوز 31 ديسمبر 2010 إلى
الكائن بدائرتها مقر الشركة في تقدير قيمة تلك الحصص، وإلا سقط حقه. وتقضي المحكمة في بناء على رأي خبيرين تعينهما للغرض بموجب قابل للطعن بالاستئناف. ولا يقبل
الحكم الصادر عن المحكمة الاستئنافية الطعن بالتعقيب. وتحمل أجور الاختبار على الشركة. ويعد مراقب حسابات الشركة تقريرا خاصا في ظرف شهر من تلقيه نسخة من الحكم. وتقرر الجلسة العامة الخارقة للعادة بعد الاطلاع على الحكم القاضي بتقدير القيمة وعلى مراقب الحسابات،
شراء حصص الأرباح أو التأسيس. ولها أن تقرر أيضا تحويلها إلى أسهم إذا توفرت لديها احتياطيات تعادل على
الأقل قيمة الأسهم التي يتم إصدارها، وذلك في أجل ستة أشهر من تاريخ إعلام الشركة بالحكم. ويكون قرار الجلسة
العامة ملزما لجميع مالكي حصص الأرباح أو التأسيس. وإذا قررت الجلسة العامة الخارقة للعادة شراء الحصص تدفع قيمة الحصص المستحقة لمالكها خلال أجل لا يتجاوز
خمسة أعوام من تاريخ القرار. وإذا قررت تحويلها إلى أسهم يتم التحويل فورا. وإذا لم تتخذ الجلسة العامة قرارا في الأجل المشار إليه، يجوز القيام على الشركة بدعوى في أداء القيمة المقدرة
من قبل المحكمة.
16 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009)
يجب أن تكون الأوراق المالية مهما كان نوعها، التي تصدرها الشركات خفية الإسم، إسمية ومضمنة بحسابات
يمسكها الأشخاص المعنوية المصدرة أو وسيط مرخص له. ويحجر إصدار حصص الأرباح أو حصص التأسيس. ويجب على كل مالك حصص أرباح أو حصص تأسيس أن يرفع في أجل لا يتجاوز 31 ديسمبر 2010 إلى
الكائن بدائرتها مقر الشركة في تقدير قيمة تلك الحصص، وإلا سقط حقه. وتقضي المحكمة في بناء على رأي خبيرين تعينهما للغرض بموجب قابل للطعن بالاستئناف. ولا يقبل
الحكم الصادر عن المحكمة الاستئنافية الطعن بالتعقيب. وتحمل أجور الاختبار على الشركة. ويعد مراقب حسابات الشركة تقريرا خاصا في ظرف شهر من تلقيه نسخة من الحكم. وتقرر الجلسة العامة الخارقة للعادة بعد الاطلاع على الحكم القاضي بتقدير القيمة وعلى مراقب الحسابات،
شراء حصص الأرباح أو التأسيس. ولها أن تقرر أيضا تحويلها إلى أسهم إذا توفرت لديها احتياطيات تعادل على
الأقل قيمة الأسهم التي يتم إصدارها، وذلك في أجل ستة أشهر من تاريخ إعلام الشركة بالحكم. ويكون قرار الجلسة
العامة ملزما لجميع مالكي حصص الأرباح أو التأسيس. وإذا قررت الجلسة العامة الخارقة للعادة شراء الحصص تدفع قيمة الحصص المستحقة لمالكها خلال أجل لا يتجاوز
خمسة أعوام من تاريخ القرار. وإذا قررت تحويلها إلى أسهم يتم التحويل فورا. وإذا لم تتخذ الجلسة العامة قرارا في الأجل المشار إليه، يجوز القيام على الشركة بدعوى في أداء القيمة المقدرة
من قبل المحكمة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون