Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
في حالة إندماج شركة في أخرى بطريقة الإستيعاب أو إنشاء شركة جديدة تضم شركة أو عدة شركات كانت
قائمة، أو في حالة مساهمة شركة في أخرى بما لها من جزء من عناصر أصولها فإن المنع من تداول الأسهم لا
يكون نافذا على الأسهم العينية المسندة إلى شركة مساهمة كانت قائمة منذ عامين عند حصول الإندماج أو تقديم
الحصة وكانت فيها الأسهم سابقا قابلة للتداول. ولا يكون المنع من تداول الأسهم نافذا كذلك على أسهم الشركة الأم أو الشركة القابضة التي آلت إليها الأسهم أو
الحصص تبعا لعملية إسهام في إطار عمليات إعادة هيكلة مؤسسات ترمي إلى إدراجها ببورصة الأوراق المالية
بتونس. (اضيفت الفقرة الثانية بالقانون عدد 1 لسنة 2009 المؤرخ في 5 جانفي 2009)
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟