الفصل 319
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
في حالة إندماج شركة في أخرى بطريقة الإستيعاب أو إنشاء شركة جديدة تضم شركة أو عدة شركات كانت
قائمة، أو في حالة مساهمة شركة في أخرى بما لها من جزء من عناصر أصولها فإن المنع من تداول الأسهم لا
يكون نافذا على الأسهم العينية المسندة إلى شركة مساهمة كانت قائمة منذ عامين عند حصول الإندماج أو تقديم
الحصة وكانت فيها الأسهم سابقا قابلة للتداول. ولا يكون المنع من تداول الأسهم نافذا كذلك على أسهم الشركة الأم أو الشركة القابضة التي آلت إليها الأسهم أو
الحصص تبعا لعملية إسهام في إطار عمليات إعادة هيكلة مؤسسات ترمي إلى إدراجها ببورصة الأوراق المالية
بتونس. (اضيفت الفقرة الثانية بالقانون عدد 1 لسنة 2009 المؤرخ في 5 جانفي 2009)
قائمة، أو في حالة مساهمة شركة في أخرى بما لها من جزء من عناصر أصولها فإن المنع من تداول الأسهم لا
يكون نافذا على الأسهم العينية المسندة إلى شركة مساهمة كانت قائمة منذ عامين عند حصول الإندماج أو تقديم
الحصة وكانت فيها الأسهم سابقا قابلة للتداول. ولا يكون المنع من تداول الأسهم نافذا كذلك على أسهم الشركة الأم أو الشركة القابضة التي آلت إليها الأسهم أو
الحصص تبعا لعملية إسهام في إطار عمليات إعادة هيكلة مؤسسات ترمي إلى إدراجها ببورصة الأوراق المالية
بتونس. (اضيفت الفقرة الثانية بالقانون عدد 1 لسنة 2009 المؤرخ في 5 جانفي 2009)
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون