الفصل 361
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
في كل شركة أصدرت أسهما ذات الأولوية في دون حق الإقتراع لا تكون التغييرات التي تتناول
الشركة أو نوعها صحيحة ما لم توافق عليها الجلسة العامة الخاصة لمالكي الأسهم ذات الأولوية في دون
حق الإقتراع المنعقدة للتداول في هذا الشأن.
الشركة أو نوعها صحيحة ما لم توافق عليها الجلسة العامة الخاصة لمالكي الأسهم ذات الأولوية في دون
حق الإقتراع المنعقدة للتداول في هذا الشأن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون