Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
(نقح بالقانون عدد 96 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005)
في صورة مراقب أو مراقبي حسابات لتوفر الشروط المنصوص عليها بالفصل13 من هذه المجلة. يتم
التعيين من قبل الشركاء بعد التداول وفق شروط النصاب القانوني والأغلبية المقررة للجلسات العامة العادية. ويجوز لشريك أو أكثر تكون قيمة حصصه مساوية لخمسة في المائة من رأس المال على الأقل طلب إدراج مسألة
مراقب حسابات أو أكثر في جدول أعمال الجلسة العامة العادية ولو لم تكن الشركة ملزمة بذلك لعدم توفر
المعايير المنصوص عليها بالفصل 13 من هذه المجلة. وفي هذه الحالة، تنظر الجلسة العامة العادية في الطلب
وفق الإجراءات المنصوص عليها بالفقرة السابقة. (نقحت بالقانون عدد 47 لسنة 2019 مؤرخ في 29 ماي
2019 يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار)
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟