الفصل 168
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
تودع الأموال المكتتبة نقدا لدى مؤسسة بنكية أو مالية وتدرج بحساب الشركة التي هي بصدد التأسيس مع قائمة
تحمل أسماء المكتتبين وإشارة إلى المبالغ المدفوعة من قبل كل واحد منهم. ويجب على المؤسسين أن يودعوا الأموال المجمعة لفائدة الشركة التي هي بصدد التكوين في أجل أقصاه عشرة
أيام من تاريخ الدفع.
تحمل أسماء المكتتبين وإشارة إلى المبالغ المدفوعة من قبل كل واحد منهم. ويجب على المؤسسين أن يودعوا الأموال المجمعة لفائدة الشركة التي هي بصدد التكوين في أجل أقصاه عشرة
أيام من تاريخ الدفع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون