الفصل 298
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا لم تبلغ جملة الإكتتابات المحققة مجموع الزيادة في رأس مال الشركة:
1)يمكن حصر مقدار الزيادة في رأس مال الشركة في حدود مقدار الإكتتابات الحاصلة بشرط أن يبلغ هذا الأخير
على الأقل ثلاثة أرباع الزيادة المقررة وأن تكون الجلسة العامة الخارقة للعادة التي قررت الزيادة المذكورة قد
نصت صراحة على هذه الإمكانية. 2)يجوز إعادة توزيع الأسهم التي لم يقع اكتتابها، كليا أو جزئيا بين المساهمين، إلا إذا قررت الجلسة العامة
الخارقة للعادة خلاف ذلك. 3)يمكن عرض الأسهم التي لم يقع إكتتابها للعموم، كليا أو جزئيا، إذا قبلت الجلسة العامة الخارقة للعادة صراحة
هذه الإمكانية.
1)يمكن حصر مقدار الزيادة في رأس مال الشركة في حدود مقدار الإكتتابات الحاصلة بشرط أن يبلغ هذا الأخير
على الأقل ثلاثة أرباع الزيادة المقررة وأن تكون الجلسة العامة الخارقة للعادة التي قررت الزيادة المذكورة قد
نصت صراحة على هذه الإمكانية. 2)يجوز إعادة توزيع الأسهم التي لم يقع اكتتابها، كليا أو جزئيا بين المساهمين، إلا إذا قررت الجلسة العامة
الخارقة للعادة خلاف ذلك. 3)يمكن عرض الأسهم التي لم يقع إكتتابها للعموم، كليا أو جزئيا، إذا قبلت الجلسة العامة الخارقة للعادة صراحة
هذه الإمكانية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون