الفصل 309
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يجب إشهار قرار التخفيض في رأس المال بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما باللغة
العربية في أجل ثلاثين يوما بداية من تاريخ ذلك القرار.
العربية في أجل ثلاثين يوما بداية من تاريخ ذلك القرار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون