الفصل 187
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بخطية من ألف إلى عشرة آلاف دينار كل من يضع في التداول أسهما لم يقع تحرير ربع قيمتها على الأقل،
أو قبل إنقضاء أجل منع تداولها.
أو قبل إنقضاء أجل منع تداولها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون