الفصل 312
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
لا يمكن للدائنين الإعتراض على التخفيض في رأس مال الشركة في الحالات التالية:
1)إذا كان الهدف الوحيد من التخفيض في رأس المال هو إعادة التوازن بين أصول الشركة ورأس مالها الذي
إنخفض نتيجة للخسائر. 2)إذا كان الهدف من التخفيض تكوين "احتياطي" قانوني. ويعتبر باطلا ولا أثر له كل تخفيض في رأس مال الشركة المقرر خلافا للفصول من 307 إلى 310 من هذه
المجلة.
1)إذا كان الهدف الوحيد من التخفيض في رأس المال هو إعادة التوازن بين أصول الشركة ورأس مالها الذي
إنخفض نتيجة للخسائر. 2)إذا كان الهدف من التخفيض تكوين "احتياطي" قانوني. ويعتبر باطلا ولا أثر له كل تخفيض في رأس مال الشركة المقرر خلافا للفصول من 307 إلى 310 من هذه
المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون