الفصل 184
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بخطية تتراوح بين ألف وعشرة آلاف دينار كل شخص قبل عمدا مهام مراقب حصص عينية أو إحتفظ بها
خلافا لمقتضيات الفصل 174 من هذه المجلة.
خلافا لمقتضيات الفصل 174 من هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون