الفصل 287
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 65 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005)
تتكون الأرباح القابلة للتوزيع من النتيجة المحاسبية الصافية بعد إضافة النتائج المؤجلة من السنوات المحاسبية
السابقة أو طرحها، وبعد طرح ما يلي:
- نسبة تساوي خمسة بالمائة من المحدد على النحو المذكور بعنوان احتياطات قانونية. ويصبح هذا الخصم
غير واجب إذا بلغ الاحتياطي القانوني عشر رأس مال الشركة، - الاحتياطي الذي نصت عليه النصوص التشريعية الخاصة في حدود النسب المبينة بها. - الاحتياطات التي نص عليها العقد التأسيسي. وكل قرار مخالف لأحكام هذا الفصل يكون باطلا.
تتكون الأرباح القابلة للتوزيع من النتيجة المحاسبية الصافية بعد إضافة النتائج المؤجلة من السنوات المحاسبية
السابقة أو طرحها، وبعد طرح ما يلي:
- نسبة تساوي خمسة بالمائة من المحدد على النحو المذكور بعنوان احتياطات قانونية. ويصبح هذا الخصم
غير واجب إذا بلغ الاحتياطي القانوني عشر رأس مال الشركة، - الاحتياطي الذي نصت عليه النصوص التشريعية الخاصة في حدود النسب المبينة بها. - الاحتياطات التي نص عليها العقد التأسيسي. وكل قرار مخالف لأحكام هذا الفصل يكون باطلا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون