الفصل 284
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يحق لكل مساهم يملك على الأقل خمسة بالمائة من رأس مال الشركة خفية الاسم إذا كانت شركة مساهمة
خصوصية أو ثلاثة بالمائة إذا كانت ذات مساهمة عامة أو كانت له مساهمة في رأس المال لا تقل عن مليون دينارأن يحصل في كل وقت على نسخ من وثائق الشركة المشار إليها بالفصل 201 من هذه المجلة وتقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بالسنوات المالية الثلاث الأخيرة وكذلك على نسخ من محاضر وأوراق حضور الاجتماعاتالتي تم عقدها خلال السنوات المالية الثلاث الأخيرة. ويجوز للمساهمين المالكين مجتمعين لتلك النسبة من رأس المال أن يحصلوا على الوثائق المذكورة وإسناد توكيل لمن يتولى ممارسة الحق المذكور نيابة عنهم. وإذا رفضت الشركة تسليم بعض أو كل الوثائق المشار إليها بالفقرة السابقة فإنه يمكن للمساهم المذكور أعلاه أن يرفع الأمر إلى القاضي الإستعجالي. وفي صورة وجود في الأصل، يجوز للمدعي أن يطلب من المحكمة المتعهدة بالدعوى جلسة لتلقي
أقوال الطرفين. ويجوز للطالب أن يطرح أسئلة على أو عليهم. (نقحت الفقرة الأولى وأضيفت فقرة ثالثة بالقانون عدد 16 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009)
خصوصية أو ثلاثة بالمائة إذا كانت ذات مساهمة عامة أو كانت له مساهمة في رأس المال لا تقل عن مليون دينارأن يحصل في كل وقت على نسخ من وثائق الشركة المشار إليها بالفصل 201 من هذه المجلة وتقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بالسنوات المالية الثلاث الأخيرة وكذلك على نسخ من محاضر وأوراق حضور الاجتماعاتالتي تم عقدها خلال السنوات المالية الثلاث الأخيرة. ويجوز للمساهمين المالكين مجتمعين لتلك النسبة من رأس المال أن يحصلوا على الوثائق المذكورة وإسناد توكيل لمن يتولى ممارسة الحق المذكور نيابة عنهم. وإذا رفضت الشركة تسليم بعض أو كل الوثائق المشار إليها بالفقرة السابقة فإنه يمكن للمساهم المذكور أعلاه أن يرفع الأمر إلى القاضي الإستعجالي. وفي صورة وجود في الأصل، يجوز للمدعي أن يطلب من المحكمة المتعهدة بالدعوى جلسة لتلقي
أقوال الطرفين. ويجوز للطالب أن يطرح أسئلة على أو عليهم. (نقحت الفقرة الأولى وأضيفت فقرة ثالثة بالقانون عدد 16 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009)
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون