الفصل 54
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
تتكون من شخصين فأكثر يكونون مسؤولين شخصيا و بالتضامن فيما بينهم عن ديون الشركة. وتباشر الشركة نشاطها تحت إسم جماعي يتكون من أسماء جميع الشركاء أو أحدهم أو بعضهم متبوعا بعبارة
"وشركائهم". وكل شخص أجنبي عن الشركة يرضى عن علم منه بإدراج إسمه بالإسم الجماعي للشركة يضمن الديون التي
عليها لأي شخص ينخدع بهذه التسمية.
"وشركائهم". وكل شخص أجنبي عن الشركة يرضى عن علم منه بإدراج إسمه بالإسم الجماعي للشركة يضمن الديون التي
عليها لأي شخص ينخدع بهذه التسمية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون