الفصل 250
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
تنتج الإتفاقات سواء التي تمت المصادقة عليها أو وقع رفضها من الجلسة العامة آثارها إزاء الغير إلا إذا وقع
إبطالها من أجل التغرير. يمكن أن تحمل على عضو مجلس المراقبة أو عضو هيئة الإدارة الجماعية المعني بالأمر وعند الإقتضاء على بقية
أعضاء هيئة الإدارة الجماعية، آثار الإتفاقات الواقع رفضها من الجلسة العامة والتي ألحقت أضرارا بالشركة ولو
مع انعدام التغرير.
إبطالها من أجل التغرير. يمكن أن تحمل على عضو مجلس المراقبة أو عضو هيئة الإدارة الجماعية المعني بالأمر وعند الإقتضاء على بقية
أعضاء هيئة الإدارة الجماعية، آثار الإتفاقات الواقع رفضها من الجلسة العامة والتي ألحقت أضرارا بالشركة ولو
مع انعدام التغرير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون