الفصل 17
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يترتب عن عدم إحترام شكليات الإشهار المشار إليها بالفصول السابقة، بطلان الشركة المحدثة أو أو
بطلان المداولة إلا في صورة التسوية المنصوص عليها بهذه المجلة.
بطلان المداولة إلا في صورة التسوية المنصوص عليها بهذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون