الفصل 352
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا لم يقع دفع المرابيح ذات الأولوية بكاملها بعنوان سنتين متتاليتين، تحافظ الأسهم ذات الأولوية في على
خصائصها مع منح أصحابها حق حضور الجلسات العامة وحق الإقتراع وعدم طرح الأسهم ذات الأولوية من
مجموع الأسهم المكونة لرأس المال عند إحتساب النصاب في سائر الجلسات. ويتواصل التمتع بتلك الحقوق حتى يتم دفع المرابيح المستحقة بكاملها.
خصائصها مع منح أصحابها حق حضور الجلسات العامة وحق الإقتراع وعدم طرح الأسهم ذات الأولوية من
مجموع الأسهم المكونة لرأس المال عند إحتساب النصاب في سائر الجلسات. ويتواصل التمتع بتلك الحقوق حتى يتم دفع المرابيح المستحقة بكاملها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون