الفصل 324
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا وافقت الشركة على رهن الأسهم بالشروط المنصوص عليها بالفصل 321 من هذه المجلة فإن هذه الموافقة
تحمل على أنها ترخيص للمحال له في حالة البيع الإجبارى للأسهم المرهونة.
تحمل على أنها ترخيص للمحال له في حالة البيع الإجبارى للأسهم المرهونة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون