الفصل 243
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقحت الفقرة الأولى و الثالثة بالقانون عدد 65 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005)
في حالة شغور مقعد أو عدة مقاعد بمجلس المراقبة ، إثر وفاة أو إستقالة أو عجز أو فقدان أهلية، ، فإن المجلس
يمكنه بين جلستين عامتين أن يتولى إجراء التعيين بصفة مؤقتة. وعندما يصبح عدد أعضاء مجلس المراقبة أقل من الحد الأدنى القانوني يجب على هيئة الإدارة الجماعية دعوة
الجلسة العامة العادية توا قصد إكمال النقص الحاصل في عدد أعضاء مجلس المراقبة. ويخضع التعيين المجرى من قبل المجلس وفق الفقرة الأولى من هذا الفصل إلى مصادقة الجلسة العامة العادية
الموالية. وإذا تعذرت المصادقة فإن المداولات المتخذة والأعمال المجراة سابقا من قبل المجلس تكون نافذة
المفعول. وإذا أهمل المجلس القيام بالتعيين المطلوب أو إذا لم تقع دعوة الجلسة العامة فإنه يحق لكل من يهمه الأمر طلب
تعيين مكلف بدعوة الجلسة العامة للقيام بالتعيين أو المصادقة على التعيين المنصوص عليه بالفقرة الأولى
من هذا الفصل.
في حالة شغور مقعد أو عدة مقاعد بمجلس المراقبة ، إثر وفاة أو إستقالة أو عجز أو فقدان أهلية، ، فإن المجلس
يمكنه بين جلستين عامتين أن يتولى إجراء التعيين بصفة مؤقتة. وعندما يصبح عدد أعضاء مجلس المراقبة أقل من الحد الأدنى القانوني يجب على هيئة الإدارة الجماعية دعوة
الجلسة العامة العادية توا قصد إكمال النقص الحاصل في عدد أعضاء مجلس المراقبة. ويخضع التعيين المجرى من قبل المجلس وفق الفقرة الأولى من هذا الفصل إلى مصادقة الجلسة العامة العادية
الموالية. وإذا تعذرت المصادقة فإن المداولات المتخذة والأعمال المجراة سابقا من قبل المجلس تكون نافذة
المفعول. وإذا أهمل المجلس القيام بالتعيين المطلوب أو إذا لم تقع دعوة الجلسة العامة فإنه يحق لكل من يهمه الأمر طلب
تعيين مكلف بدعوة الجلسة العامة للقيام بالتعيين أو المصادقة على التعيين المنصوص عليه بالفقرة الأولى
من هذا الفصل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون