الفصل 206
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
لا يمكن لأعضاء مجلس الإدارة أن يتلقوا من الشركة أي مقابل غير الذي نص عليه الفصلان 204 و 205 من
هذه المجلة. ويعتبر باطلا كل تنصيص مخالف بالعقد التأسيسي.
هذه المجلة. ويعتبر باطلا كل تنصيص مخالف بالعقد التأسيسي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون