الفصل 257
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
تنطبق العقوبات المنصوص عليها بهذه المجلة بالنسبة إلى والمدير العام وأعضاء مجلس
الإدارة، كل حسب صلاحياته الخاصة، على أعضاء هيئة الإدارة الجماعية وأعضاء مجلس المراقبة للشركات
خفية الإسم الخاضعة لأحكام الفصول من 224 إلى 256 من هذه المجلة.
الإدارة، كل حسب صلاحياته الخاصة، على أعضاء هيئة الإدارة الجماعية وأعضاء مجلس المراقبة للشركات
خفية الإسم الخاضعة لأحكام الفصول من 224 إلى 256 من هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون