الفصل 223
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عام واحد ولا تتجاوز خمسة أعوام وبخطية من ألفين إلى عشرة آلاف دينار أو
بإحدى العقوبتين فقط :
1)أعضاء مجلس الإدارة الذين بدون إعداد قائمة للإحصاء أو باستعمال قائمات إحصاء مدلسة يباشرون توزيع
أرباح صورية على المساهمين. 2)أعضاء مجلس الإدارة الذين يتعمدون ولو في صورة ما إذا لم يقع توزيع أرباح نشر موازنة غير مطابقة
للواقع لإخفاء الحالة الحقيقية للشركة أو يتعمدون تقديمها للمساهمين. 3)أعضاء مجلس الإدارة الذين يستعملون عن سوء قصد مكاسب الشركة أو سمعتها في غايات يعلمون أنها
لمصلحتها لقضاء مآرب شخصية أو إيثار شركة أخرى عليها تربطهم بها مباشرة أو بطريق غير مباشر
صلات منفعة. 4)أعضاء مجلس الإدارة الذين يستعملون عن سوء قصد ما لهم من السلطة أو الأصوات التي لهم حق التصرف
فيها في غايات يعلمون أنها لمصالح الشركة لبلوغ مآرب شخصية أو لإيثار شركة أخرى عليها تربطهم بها
صلات منفعة على أي وجه من الوجوه.
بإحدى العقوبتين فقط :
1)أعضاء مجلس الإدارة الذين بدون إعداد قائمة للإحصاء أو باستعمال قائمات إحصاء مدلسة يباشرون توزيع
أرباح صورية على المساهمين. 2)أعضاء مجلس الإدارة الذين يتعمدون ولو في صورة ما إذا لم يقع توزيع أرباح نشر موازنة غير مطابقة
للواقع لإخفاء الحالة الحقيقية للشركة أو يتعمدون تقديمها للمساهمين. 3)أعضاء مجلس الإدارة الذين يستعملون عن سوء قصد مكاسب الشركة أو سمعتها في غايات يعلمون أنها
لمصلحتها لقضاء مآرب شخصية أو إيثار شركة أخرى عليها تربطهم بها مباشرة أو بطريق غير مباشر
صلات منفعة. 4)أعضاء مجلس الإدارة الذين يستعملون عن سوء قصد ما لهم من السلطة أو الأصوات التي لهم حق التصرف
فيها في غايات يعلمون أنها لمصالح الشركة لبلوغ مآرب شخصية أو لإيثار شركة أخرى عليها تربطهم بها
صلات منفعة على أي وجه من الوجوه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون